(باب المسح على الخفين)
*يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب ٢.
*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله ٤.
*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع ٥.
وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ٦.
وقال أحمد: يمسح الأكثر ٧.
وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض ٨.
١ تحفة الفقهاء (١/٨٤) ، الأم (١/٥٠) ، المقنع (١/٤٤) .٢ وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية.وانظر: حلية العلماء (١/١٣٠) ، المدونة (١/٤١) ، القوانين (٣٠) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) .٣ المبسوط ١/١٠١) ، التفريع (١/١٩٩) ، أسنى المطالب (١/٩٧) ، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط.٤ المغني (١/ ٢٩٧، ٢٩٩) ، هداية الراغب (٥٦) .٥ مختصر الطحاوي (٢٢) ، ملتقى الأبحر (١/٣٥) .٦ المنهاج (١/٦١- ٦٢) ، الوجيز (١/٢٤) .٧ الكافي لابن قدامة (١/٣٨) ، التنقيح المشبع (٤١) .٨ أسهل المدارك (١/١٢٢) ، جواهر الإكليل (١/٢٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute