للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.

وعن داود الظاهري الجواز ٢.

*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.

وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.

* * * * *


١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣) ، المدونة (١/١١٢) ، المهذب (١/٢٥) ، شرح السنة (٢/٤٨) ، المغني (١/١٤٧) .
٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧) ، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧) ، المغني (١/١٤٧) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤) ، المجموع (٢/٧٢) .
٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) .
٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.
وانظر: المنهاج (١/٣١) ، روضة الطالبين (١/٧٩) .
٥ المغني (١/١٤٧) .
٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.
وانظر: المحرر (١/١٦) ، المغني (١/١٤٨) .

<<  <   >  >>