[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.
وعن داود الظاهري الجواز ٢.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.
وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.
* * * * *
١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣) ، المدونة (١/١١٢) ، المهذب (١/٢٥) ، شرح السنة (٢/٤٨) ، المغني (١/١٤٧) .٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧) ، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧) ، المغني (١/١٤٧) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤) ، المجموع (٢/٧٢) .٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) .٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.وانظر: المنهاج (١/٣١) ، روضة الطالبين (١/٧٩) .٥ المغني (١/١٤٧) .٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.وانظر: المحرر (١/١٦) ، المغني (١/١٤٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.