[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.
وعن داود الظاهري الجواز ٢.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.
وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.
* * * * *
١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣) ، المدونة (١/١١٢) ، المهذب (١/٢٥) ، شرح السنة (٢/٤٨) ، المغني (١/١٤٧) .٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧) ، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧) ، المغني (١/١٤٧) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤) ، المجموع (٢/٧٢) .٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) .٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.وانظر: المنهاج (١/٣١) ، روضة الطالبين (١/٧٩) .٥ المغني (١/١٤٧) .٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.وانظر: المحرر (١/١٦) ، المغني (١/١٤٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute