*واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء ٢.
*واختلفوا في من نام على حالة /٣ من أحوال المصلي:
فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع ٤.
وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود ٥.
وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض٦.
١ أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض. وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات: الأولى: أنه ينقض مطلقاً، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات. الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله. الثالثة: لا ينقض مطلقاً. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى. وانظر: المحرر (١/١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٤، ٤٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٧) ، المذهب الأحمد (٨) ، المغني (١/١٨٧، ١٩١) ، الإنصاف (١/٢١٥- ٢١٦) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٥) ، بلغة السالك (١/٥٤) ، المهذب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٣) . ٣ نهاية لـ (١٣) من الأصل. ٤ المبسوط (١/٧٨) ، البحر الرائق ٠١/٣٩- ٤٠) . ٥ عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعداً، أو ساجداً، أو راكعاً، أو قائماً. وانظر: المدونة (١/٩-١٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/١١٨-١١٩) . ٦ المجموع (٢/١٤) ، فتح العزيز (٢/٢١) ، مغني المحتاج (١/٣٤) .