للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد ١.

*واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء ٢.

*واختلفوا في من نام على حالة /٣ من أحوال المصلي:

فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع ٤.

وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود ٥.

وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض٦.


١ أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض.
وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات:
الأولى: أنه ينقض مطلقاً، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات.
الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله.
الثالثة: لا ينقض مطلقاً. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى.
وانظر: المحرر (١/١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٤، ٤٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٧) ، المذهب الأحمد (٨) ، المغني (١/١٨٧، ١٩١) ، الإنصاف (١/٢١٥- ٢١٦) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٥) ، بلغة السالك (١/٥٤) ، المهذب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٣) .
٣ نهاية لـ (١٣) من الأصل.
٤ المبسوط (١/٧٨) ، البحر الرائق ٠١/٣٩- ٤٠) .
٥ عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعداً، أو ساجداً، أو راكعاً، أو قائماً.
وانظر: المدونة (١/٩-١٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/١١٨-١١٩) .
٦ المجموع (٢/١٤) ، فتح العزيز (٢/٢١) ، مغني المحتاج (١/٣٤) .

<<  <   >  >>