وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.
١ الكافي (١/٨٨) .٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) .٣ التنبيه (٢٣) ، المهذب (١/٤٩) .٤ بدائع الصنائع (١/٨٨) ، ملتقى الأبحر (١/٥٠) .٥ المدونة (١/٢٤) ، التمهيد (٩/١٠٨) .٦ الكافي (١/٩١) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢) ، المحرر (١/٦) .٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥) ، الإنصاف (١/٣٢٣) .٨ نهاية لـ (٦) من الأصل.٩ الأم (١/٢٢) ، أسنى المطالب (١/١٧) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠) ، فتح باب العناية (١/١٢٦) .١١ القوانين الفقهية (٢٦) ، سراج السالك (١/٥٨) ، التمهيد (٤/١٧٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute