*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥.
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨.
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩.
*ويكره الذبح ليلا ١٠.
وقال مالك: لا يجوز ١١.
١ في الأصل: على مالك. ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٨٧) ، المنتقى (٢/٣١٨) ، المجموع (٨/٣٦٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٦٥) . ٣ هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه. الشرح الصغير (١/٣٠٣) ، الروضة (٣/٢١٠) ، الإنصاف (٤/٨٩) . ٤ انظر: المبسوط (٤/١٤٥) . ٥ في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب. ٦ المجموع (٨/٤١٧) . ٧ الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (٣/٢٩٦) . ٨ وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) . ٩ ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (١/٣٣٢) . ١٠ هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا. ملتقى الأبحر (٢/٢٢٣) ، الأم (٢/٢٣٩) ، المبدع (٣/٢٨٥) . ١١ المدونة (١/٤٨٧) .