*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة ٢.
وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي ٣.
*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها ٥.
*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك ٦.
وقال الشافعي: له ذلك ٧.
١ التفريع (١/٣١٣) ، المهذب (١/١٩٠٩) . ٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – رحمه الله – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦) ، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) . ٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨) ، وابن أبي شيبة (٣/٩١) ، السنن الكبرى (٤/٣١٦) ، المغني (٣/١٨٨) ، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣) ، بداية المجتهد (١/٣٦٥) ، التمهيد (٨/٣٢٥) ، حلية العلماء (٣/١٨١) ، معالم السنن (٢/١٣٩) ، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) . ٤ المدونة (١/٢٣١) ، المجموع (٦/٤٨٠) ، المغني (٣/١٨٩) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. ٥ المبسوط (٣/١٩٩) ، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) . ٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣) ، المدونة (١/٢٣٠) . ٧ الأم (٢/١٨٨) .