*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/١ وهي الثالث والرابع ٢ والخامس عشر ٣.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد ٤.
وقال الشافعي: طلب العلم ٥.
وقال أحمد: الجهاد ٦.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام ٨.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/٩ تطوع عند الثلاثة ١٠.
وقال أحمد ١١ وأبو يوسف ١٢: يكره.
١ نهاية لـ (٣٢) من (س) .٢ أي الثالث عشر، والرابع عشر.٣ تحفة الفقهاء (١/٣٤٤) ، أسهل المدارك (١/٤٣٢) ، الغاية القصوى (١/٤٢٠) ، المغني (٣/١٧٧) .وروي عن مالك: كراهة صيامها.٤ الإفصاح (١/٢٦٣) .٥ شرح السنة (١/٢٨٠) ، المجموع (١/٢١) .٦ العدة (٤٩٤) ، المذهب الأحمد (٢٠٢) ، هداية الراغب (٣٠٠) .٧ المجموع (٦/٣٩٤) ، المغني (٣/١٥١) .٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٢) ، المدونة (١/٢٠٥) .٩ نهاية لـ (٧٤) من الأصل.١٠ مجمع الأنهر (١/٢٥٤) ، حلية العلماء (٣/١٧٨) ، المجموع (٦/٤٣سير ٨) .١١ الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .١٢ قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute