وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.
وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.
١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) .٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣) ، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) .٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١) ، المدونة (١/٢٠٠) .٥ الأم (٢/١١٠-١١١) ، المقنع (١/٣٦٦) .٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠) ، المدونة (١/٢٠٧) ، حلية العلماء (٣/١٧١) ، المغني (٣/٩٨) .٧ المدونة (١/٢٠٨) ، المهذب (١/١٨٥) ، المغني (٣/٩٩) .٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢) ، الروضة (٢/٣٦٦) ، المجموع (٦/٣٤٦) .٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل.١٠ المدونة (١/٢٢٠) ، بداية المجتهد (١/٣٦٢) ، الأم (٢/١١٣) ، المغني (٣/١٤٤) .١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) .١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢) ، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦) ، حلية العلماء (٣/١٧٣) ، الروضة (٢/٣٨٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute