*ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا ٢.
وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده ٣.
*ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد ٥: إن كانت السماء مصحية/٦ كره، وإن كانت مغيمة وجب.
١ قوله في حلية العلماء (٣/١٥١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٧) ، المغني (٣/١٥٩) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٧) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٧/١٩٠) ، نيل الأوطار (٤/١٨٧) . ٢ مذهب أبي حنيفة: أنه يصوم رمضان، ولا يفطر لشوال، وقال مالك: يصوم رمضان ويفطر لشوال سرا، وقال الشافعي، يصوم رمضان ويفطر لشوال. ومذهب أحمد في الصحيح عنه كما ذكره المصنف وعنه رواية: لا يلزمه الصوم، وفي شوال لا يفطر، وقيل يفطر سرا. وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٣٨) ، المدونة (١/١٩٣) ، المهذب (١/١٨٠) ، الإنصاف (٣/٢٧٧) . ٣ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٥٢) ، المجموع (٦/٢٨٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٤) ، بلغة السالك (١/٢٤١) ، المجموع (٦/٢٧٠) . ٥ سبق ذكر الروايات عن أحمد قبل قليل. ٦ نهاية لـ (٧٠) من الأصل.