وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.
* * * * *
١ التفريع (١/٢٧٩) ، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) .٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.المحرر (١/٢٢٢) ، الإنصاف (٣/١٢٠) .٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) .٤مختصر الطحاوي (٤٩) ، المختار (١/١١٧) .٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.فتح العزيز (٦/١٠٣) ، الروضة (٢/٢٨٦) .٦ والأول المذهب.المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥) ، الإنصاف (٣/١٢٤) .٧ المدونة (١/٢٩٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) .٨ المدونة (١/٢٨٧) ، التفريع (١/٢٧٨) ، الأم (٢/٤٥) ، المجموع (٥/٧٧) .٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢١٢) .١٠ المغني (٣/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute