*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢.
وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥.
وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧.
*ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.
١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥) ، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩) ، الأم (٢/٤٥) ، المذهب الأحمد (٤٣) . ٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) . ٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣) ، حلية العلماء (٣/٧٦) ، الأموال (٣٥٦) ، المجموع (٦/٦) . ٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر. وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤) ، المغني (٣/٢٧) . وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١) ، المبسوط (٢/٢١٢) . ٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) . ٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦) ، المجموع (٦/٦) . ٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) . ٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) . ١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) . ١١ الإجماع (٣٣) ، الأموال (٤١٣) ، ملتقى الأبحر (١/١٧٨) ، المقدمات (١/٢٨٢) ، التنبيه (٥٩) ، المقنع (١/٣٢٨) .