*تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤.
*والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧.
*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨.
وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩.
وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.
١ نهاية لـ (٢٥) من (س) . ٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام. انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) . ٣ الدولاب: الساقية. ٤ الشرح الصغير (١/٢١٣) ، سراج السالك (١/١٧٨) ، التنبيه (٥٨) ، كفاية الأخيار (١/١١٥) ، مختصر الخرقي (٣٦) ، هداية الراغب (٢٢٧) . ٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ اللباب (١/١٥٠) ، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) . ٨ الاختيار (١/١١٣) ، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) . ٩ القوانين الفقهية (٧٢) ، أسنى المطالب (١/٣٦٧) . ١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩) ، المغني (٢/٦٩١) .