وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.
*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.
*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.
١ الأم (٢/٦) ، المجموع (٥/٣٨٢) .٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل.٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨) ، الإنصاف (٣/٥٢) .٤ في الأصل: أربعون.٥ المدونة (١/٣٠٧) ، بلغة السالك (١/٢٠٨) .٦ حلية العلماء (٣/٣٤) .٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) .٨ المدونة (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٠) .٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) .١٠ المبسوط (٢/١٥٥) .١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) .١٢ البدائع (٢/٣٠) ، التفريع (١/٢٨٥) ، التنبيه (٥٧) ، المغني (٢/٥٨٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute