*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥.
وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦.
* * * * *
١ الكافي لابن عبد البر (١/٢٦٢) ، المهذب (١/١٧٠) . ٢ التنقيح المشبع (١١٩) ، هداية الراغب (١/٢٣٨) . ٣ هذا هو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها. وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث. المبسوط (٢/١٨٥) ، بداية المجتهد (١/٢٩٤) ، التنبيه (٦١) ، المغني (٢/٦٨٣) . ٤ نهاية لـ (٢٣) من (س) . ٥ الفتاوى الهندية (١/١٧١) ، حلية العلماء (٣/٢٢) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣ – ٢٨٤) .