*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.
وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.
*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.
١ المقدمات (١/١٨١) ، مغني المحتاج (١/٤٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .٣ حلية العلماء (٣/٩) ، المغني (٢/٦٢٢) ، المجموع (٥/٢٣١) .٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.٥ الإجماع (٣٤) ، مراتب الإجماع (٣٤) ، مختصر خليل (٥٨) ، اللباب (١/١٣٧) ، الغاية القصوى (١/٣٧٤) ، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .٦ المهذب (١/١٤٣) ، المقنع (١/٢٩٤) .٧ المبسوط (٢/١٦٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، المجموع (٥/٣٦٠) .١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢) ، المغني (٢/٦٨٢) .١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute