*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.
وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.
*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.
١ المقدمات (١/١٨١) ، مغني المحتاج (١/٤٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .٣ حلية العلماء (٣/٩) ، المغني (٢/٦٢٢) ، المجموع (٥/٢٣١) .٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.٥ الإجماع (٣٤) ، مراتب الإجماع (٣٤) ، مختصر خليل (٥٨) ، اللباب (١/١٣٧) ، الغاية القصوى (١/٣٧٤) ، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .٦ المهذب (١/١٤٣) ، المقنع (١/٢٩٤) .٧ المبسوط (٢/١٦٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، المجموع (٥/٣٦٠) .١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢) ، المغني (٢/٦٨٢) .١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.