وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١
وعن أحمد: روايتان ٢.
*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا ٤.
*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦.
*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧.
*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟
قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.
١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل. وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١) ، الاختيار (١/٩٧) . ٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب. والثانية: لا يلحق به. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١) ، الإنصاف (٢/٥٠٣) . ٣ المدونة (١/١٨٤) ، المهذب (١/١٣٥) ، المبدع (٢/٢٣٨) . ٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١) ، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) . ٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك. وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه. وانظر: القوانين (٦٤) ، المجموع (٥/٢٦٧) ، المغني (٢/٥٣٥) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥) ، المبسوط (٢/٥٢) . ٧ مجمع الأنهر (١/١٨١) ، سراج السالك (١/١٦٨) ، أسنى المطالب (١/٣٠٤) ، المبدع (٢/٢٣٢) . ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة. روضة الطالبين (٢/١٠٧) . ٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره. وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .