وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.
وقال الحسن: يكره ٩.
١ نهاية لـ (٢١) من (س) . ٢ الاختيار (١/٩٤) ، المدونة (١/١٧٦) . ٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩) ، المغني (٢/٤٨٥) . ٤ البحر الرائق (٢/١٩٧) ، التفريع (١/٣٦٧) . ٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (١/١٨٤) ، المدونة (١/١٨٩) ، روضة الطالبين (٢/١٢٧) . ٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) . ٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠) ، التنقيح المشبع (١٠١) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١) ، المنتقى (٢/١٢) . ٨ المبسوط (٢/٦٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤) ، مغني المحتاج (١/٣٦٣) ، هداية الراغب (٢١١) . ٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧) ، حلية العلماء (٢/٢٩٨) ، المغني (٢/٥٥٥) ، المجموع (٥/٣٠٢) ، نيل الأوطار (٤/٨٩) .