وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.
*والأب مقدم على الابن ٧.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.
١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب. وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به. وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢) ، المجموع (٥/٢١٦) ، المغني (٢/٥٧٠) . ٢ مختصر الطحاوي (٤٢) ، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) . ٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي. وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء. وانظر: القوانين (٦٥) ، روضة الطالبين (٢/١٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) . ٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي. البحر الرائق (٢/١٩٥) ، التفريع (١/٣٦٩) ، أسنى المطالب (١/٣١٦) . ٦ مختصر الخرقي (٣٢) ، المقنع (١/٢٧٠) . ٧ الاختيار (١/٩٤) ، التنبيه (٥١) ، المبدع (٢/٢٢١) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .