وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.
وقال محمد: هو في بيت المال ٣.
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.
* * * * *
١ نهاية لـ (٥١) من الأصل. ٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها. وانظر: القوانين الفقهية (٦٤) ، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) . ٣ البحر الرائق (٢/١٩١) . ٤ الأم (١/٣٠٧) ، المهذب (١/١٣١) , المبدع (٢/٢٣٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) . ٥ المبسوط (٢/٥٢) ، مختصر الطحاوي (٤١) . وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) . ٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف. البحر الرائق (٢/١٨٩) ، مجمع الأنهر (١/١٨١) .