للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب صلاة الكسوف)

*هي سنة بالاتفاق ١.

*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح ٣.

*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها ٤؟

قال الثلاثة: لا يجهر ٥.

وقال أحمد: يجهر ٦.

*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي ٧.

وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة ٨.

*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:

قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا ٩.


١ تحفة الفقهاء (١/١٨١) ، المدونة (١/١٦٤) ، التنبيه (٤٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٧) .
وقال بعض الحنفية: هي واجبة.
٢ التفريع (١/٢٣٥) ، الغاية القصوى (١/٣٥٣) ، المذهب الأحمد (٣٧) .
٣ ملتقى الأبحر (١/١٢١) ، مختصر الطحاوي (٣٩) .
٤ في (س) : أو يخفيهما.
٥ الاختيار (١/٧٠) ، المدونة (١/١٦٣) ، المهذب (١/١٢٢) .
٦ هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.
الإنصاف (٢/٤٤٣) ، هداية الراغب (١/١٩٥) .
٧ الأم (١/٢٨٠) ، كفاية الأخيار (١/٩٧) .
٨ البدائع (١/٢٨٢) ، التفريع (١/٢٣٦) ، المغني (٢/٤٢٥) .
٩ البحر الرائق (٢/١٨٠) ، المغني (٢/٤٢٨) .

<<  <   >  >>