[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب ٣.
وهو أحد قولين للشافعي ٤.
وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.
وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.
١ التفريع (١/٢٣٨) ، المهذب (١/١٠٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) .٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .٣ المبسوط (٢/٤٨) ، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) .٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) .٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤) ، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) .٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل.٧ التنبيه (٤٢) .٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) .٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) .١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥) ، بلغة السالك (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) .١١ الشرح الصغير (١/٢٤) ، مغني المحتاج (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٨) .١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢) ، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.