وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً ٤.
*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.
١ نهاية لـ (٣٩) من الأصل. ٢ هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب. وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر. وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر. وانظر: المغني (٢/٢٨٨) ، الإنصاف (٢/٣٢٩-٣٣٠) ، كشاف القناع (١/٥١٣) . ٣ انظر: المجموع (٤/٣٦٢) ، روضة الطالبين (١/٣٨٥) . ٤ اللباب (١/١٠٧) ، مجمع الأنهر (١/١٦٢-١٦٣) . (من) : أسقطت من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/١٦٤) ، الإجماع (٢٨) ، المدونة (١/١١٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠١) ، المبدع (٢/١١٠) . ٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (١/١٠٣-١٠٤) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٧٧) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٤٢) ، المدونة (١/١١٨-١١٩) . ١٠ الشرح الصغير (١/١٧٤) ، فتح العزيز (٤/٤٦٩) ، المغني (٢/٢٧١) . ١١ البحر الرائق (١/٢٦٧) ، المختار (١/٤١) .