وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.
وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.
١ تبيين الحقائق (١/٢٠٩) ، ملتقى الأبحر (١/١٣٩) . ٢ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٨) ، المهذب (١/١٠٢) ، العدة (٧٦٥) . ٣ التفريع (١/٢٥٨) ، حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المذهب الأحمد (٣٢) . ٤ الاختيار (١/٧٩) ، مجمع الأنهر (١/١٦١) . ٥ نهاية لـ (١٥) من (س) . ٦ البحر الرائق (٢/١٣٨) ، المدونة (١/١١٨) ، أسنى المطالب (١/٢٣٥) ، المقنع (١/٢٢٣) . ٧ هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري. ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/٧٤) . ٨ قول الحارث في: حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المغني (٢/٢٦٠) ، المجموع (٤/٣٤٩) . ٩ مجمع الأنهر (١/١٦٣) ، التنبيه (٤١) ، المقنع (١/٢٢٥) . ١٠ المدونة (١/١٢٠) . وهو رواية عن أحمد الإنصاف (٢/٣٢٣) .