*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.
وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.
* * * * *
١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى. وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨) ، القوانين الفقهية (٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٦٧) ، المبدع (١/٤٢٤) . ٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل. وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) . ٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته. وانظر: المبدع (١/٤٢٢) . ٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام. وقيل من يبدل الراء بالفاء. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦) ، المجموع (٤/٢٦٧) . ٧ الشرح الصغير (١/١٦٠) ، جواهر الإكليل (١/٨٠) . ٨ الروضة (١/٣٤٩) . ٩ في (س) : مثله. ١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .