(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠) ، المبسوط (١/١٥١) ، المجموع (٤/١٦٥) ، مغني المحتاج (١/١٢٨) ، المقنع (١/١٩١) ، المغني (٢/١٠٧) .٢ المنتقى (١/٣٦٢) ، الاستذكار (١/١٣٩) .٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.٤ المدونة (١/١٣٠) ، المقنع (١/١٩١) .٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .٨ القوانين الفقهية (٣٦) .٩ المبسوط (١/١٥١) ، المغني (٢/١٢٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.