(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠) ، المبسوط (١/١٥١) ، المجموع (٤/١٦٥) ، مغني المحتاج (١/١٢٨) ، المقنع (١/١٩١) ، المغني (٢/١٠٧) .٢ المنتقى (١/٣٦٢) ، الاستذكار (١/١٣٩) .٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.٤ المدونة (١/١٣٠) ، المقنع (١/١٩١) .٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .٨ القوانين الفقهية (٣٦) .٩ المبسوط (١/١٥١) ، المغني (٢/١٢٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute