وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.وانظر: القوانين (٥١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣) ، أسهل المدارك (١/٢٧١) .٢ الصحيح أنه واجب.وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨) ، تبيين الحقائق (١/١٩١) .٣ التنبيه (٣٧) ، المنهاج (١/٢٣١) .٤ في (س) : وعند.٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.وانظر: الأم (١/١٥٤) ، روضة الطالبين (١/٣١٥) .٦ المختار (١/٧٢) ، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) .٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.٨ المدونة (١/١٣٦) ، التفريع (١/٢٤٤) .٩ الإفصاح (١/١٥٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute