وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.وانظر: القوانين (٥١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣) ، أسهل المدارك (١/٢٧١) .٢ الصحيح أنه واجب.وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨) ، تبيين الحقائق (١/١٩١) .٣ التنبيه (٣٧) ، المنهاج (١/٢٣١) .٤ في (س) : وعند.٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.وانظر: الأم (١/١٥٤) ، روضة الطالبين (١/٣١٥) .٦ المختار (١/٧٢) ، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) .٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.٨ المدونة (١/١٣٦) ، التفريع (١/٢٤٤) .٩ الإفصاح (١/١٥٧) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.