*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.
وقال النخعي بكراهته ٨.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.
وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.
١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له. ٢ الشرح الصغير (١/١٢٩) ، حليه العلماء (٢/١٣٠) ، المغني (٢/٥٤) . ٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧) ، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) . ٤ المبسوط (١/١٩١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢) ، مغني المحتاج (١/٢٠١) . ٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل. ٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان. الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) . ٧ البحر الرائق (٢/٣٢) ، شرح منح الجليل (١/١٨٣) ، المهذب (١/٨٨) ، المقنع (١/١٦٢) . ٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩) ، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) . ١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب. وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك. المغني (١/٦١) ، المبدع (١/٥٠٧) .