وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.
*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.
وقال الثلاثة: يجزئه ٩.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.
١ نهاية لـ (٢٩) من الأصل. ٢ البحر الرائق (١/٣٣٥) ، القوانين الفقهية (٤٥ –٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٦٢) ، الإفصاح (١/١٤٠) . ٣ المختار (١/٥١) ، تبيين الحقائق (١/١١٦) . ٤ لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين. الأم (١/١٣٦) ، المهذب (١/٧٦) ، المغني (٢/٥١٥) ، الإنصاف (٢/٦٦) . ٥ نهاية لـ (١١) من: س. ٦ الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥١) ، أسهل المدارك (١/٢٠٠) . ٧ كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها. المصباح المنير (٥٤٣) ، معجم لغة الفقهاء (٣٨٦) . ٨ وهو رواية عن أحمد. وانظر: المجموع (٣/٤٢٤) ، الإفصاح (١/١٤١) . ٩ الاختيار (١/٥٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٣) ، كشاف القناع (١/٣٥٣) . ١٠ مغني المحتاج (١/١٧١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) .