* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.
وقال أحمد: لا يستحب ٦.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠) ، المنتقى (١/١٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٥٤) ، المبدع (١/٤٩٩) .٢ المقدمات (١/١٦٣) ، التنبيه (٣٣) ، المقنع (١/١٦٩) .وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) .٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤) ، المدونة (١/١٤٠) ، المهذب (١/٩١) ، المغني (٢/٣١) .٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) .٥ الشرح الصغير (١/١١٦) ، المهذب (١/٧٤) .٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.والثالثة: أن الجهر سنة.وانظر: المغني (١/٥٦٩) ، الإنصاف (٢/٥٦) .٧ المبسوط (١/١٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute