وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ: ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ أَخُو أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ لِأُمِّهَا عَنْ أُخْتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ «أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ» وَلَا نَعْلَمُ لِحَمْزَةَ بِنْتًا غَيْرَ أُمَامَةَ وَهِيَ الَّتِي اخْتَصَمَ فِيهَا زَيْدٌ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَعْفَرٍ؛ لِأَنَّ خَالَتَهَا زَوْجَتُهُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ كَانَتْ زَوْجَةَ حَمْزَةَ وَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَاءُ لِأَبِيهَا لَمْ تَخْتَصَّ بِمِيرَاثِهِ قَطْعًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ أَخَوَيْهَا يَعْلَى وَعَمَّارَ ابْنَيْ حَمْزَةَ كَانَا مَوْجُودَيْنِ أَوْ يَعْلَى وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ تَرِثُ وَتَتْرُك ابْنَهُ، وَبِهَذَا بَانَ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ مَوْلَاهَا.
وَفِي الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يُوَرِّثُ بِالرَّدِّ وَيُقَدِّمَهُ عَلَى الْوَلَاءِ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَدْرِي أَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْفَرَائِضِ أَمْ بَعْدَهَا. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ بَعْدَ أُحُدٍ وَبِنْتُ حَمْزَةَ أَخْرَجَهَا عَلِيٌّ مِنْ مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَقِيلَ: إنَّهَا خَرَجَتْ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكٍ وَجَازَ أَنْ تَكُونَ أَدْرَكَتْ ثُمَّ أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَى حِينِ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(الْحَدِيثُ الثَّانِي) رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ثنا هَمَّامٌ ثنا قَتَادَةُ عَنْ سَلْمَى ابْنَةَ حَمْزَةَ «أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ» وَكَانَ ابْنُ سَلْمَى هَكَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَتُرْجِمَ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ وَلَكِنِّي لَا أَعْرِفُ لِحَمْزَةَ بِنْتًا اسْمُهَا سَلْمَى وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ فِي التَّسْمِيَةِ مِنْ أُمَامَةَ إلَى سَلْمَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْنِي اسْمَ سَلْمَى قَدْ تَكَرَّرَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي التَّرْجَمَةِ وَفِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَيْضًا لَا نَعْلَمُ لِأُمَامَةَ وَلَدًا اسْمُهُ يَعْلَى، وَاَلَّذِي ظَهَرَ فِي هَذَا أَنَّ الْغَلَطَ وَقَعَ فِي قَوْلِهِ: ابْنَةُ حَمْزَةَ.
وَصَوَابُهُ امْرَأَةُ حَمْزَةَ وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ وَيَعْلَى بْنُ حَمْزَةَ بِلَا شَكٍّ وَلَكِنْ قِيلَ: إنَّ أُمَّهُ بِنْتَ اللُّدِّ بْنَ مَالِكِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ حُجْرٍ، كَذَا قَالَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.