بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي. حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَدِيٍّ أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ.
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْقَسَمِ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوْ الرُّبْعَ، أَوْ الْعُشْرَ وَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثنا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالتَّوْرَاةِ وَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ فَيُرْسِلَنِي فَأُقَاسِمَهُمْ. مِمَّنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ وَجَابِرٌ بِرِوَايَتِهِمْ.
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُخَابَرَةِ قَالَ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنْ الدَّهَاقِينِ فَأَعْتَمِلُهَا بِيَدَيَّ وَبَقَرِي فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ فَقَالَ لَهُ: خُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَلَا تَرْدُدْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ مِنْ الزَّرْعِ إلَّا الْأَرْضُ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ يُمْنَحُهَا رَجُلٌ. حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَالْإِجَارَةِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا، أَوْ تُعَارَ ثُمَّ قَالَ: أَعَارَ أَبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا فَخَرَجَ إلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ: مَنْ بَنَى هَذَا فَقَالُوا: فُلَانٌ الَّذِي أَعَرْته فَقَالَ أَعِوَضٌ مِمَّا أَعْطَيْته قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى يَهْدِمُوهُ» . عَنْ عِكْرِمَةَ لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ.
عَنْ إبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.
زِيَادُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ خَيْبَرَ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى» .
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومَ عَلَيْك بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ مَا لَمْ يَرَ هُوَ فِيهِ شَيْئًا.
عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.