١ في "ماء": "العادية". ٢ أي: والمباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى، وأيضا إرادته تعالى لنا اليسر ومحبته لذلك تقتضي أن الرخص محبوبة له تعالى، وأقل ذلك أن تكون مطلوبة طلب المندوب. "د". ٣ أخرجه أحمد في "المسند" "٢/ ١٠٨" من حديث ابن عمر بإسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر, ابن حبان في "صحيحه" "٩١٤- موارد"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٢/ ٧٣"، والبيهقي في "الكبرى" "٣/ ١٤٠"، وابن منده في "التوحيد" "٣/ ٢٢٣-٢٢٤/ رقم ٧١٦، ٧١٧"، وله شواهد من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع، انظرها في "الإرواء" "رقم ٥٦٤".