١ ما بين المعقوفتين سقط من "د". ٢ في الأرض المباحة بئر للشخص، وفي الأرض كلأ مباح يريد أن يمنع الناس منه بإيجاده مانعا لهم من رعيه، وهو بخله بسقيهم من فضل ماء بئره، فنهي عن ذلك. "د". ٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، ٥/ ٣١/ رقم ٢٢٥٣"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء، ٣/ ١١٩٨/ رقم ١٥٦٦" عن أبي هريرة, رضي الله عنه. ٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ١٠/ ١٧٨ =