١ في "ماء": "إذا". ٢ في المسألتين السادسة والسابعة قيد الشروط بقوله: "المعتبرة في المشروطات شرعا"، وهنا أطلقها حتى يتأتى التقسيم إلى الأقسام الثلاثة؛ فالكلام هنا عام فيما اشترطه الشارع وما اشترطه الشخص نفسه من شرط ملائم أو منافٍ أو لا ملائم ولا منافٍ. "د". ٣ مقويا لها. "ماء". ٤ في "ط": "أو التسريح". ٥ في الأصل: "فإن كان الاعتكاف ... " بزيادة "كان".