١ أي: وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة؛ فلا يلزم فيها الوصفان، كما سيقول, وقوله: "لحكم"؛ أي: وضعي أو تكليفي؛ فإباحة الانتفاع حكم تكليفي، وانتقال الأملاك حكم وضعي. "د". قلت: انظر السبب ومباحثه عند الأصوليين في "شرح الكوكب المنير" "١/ ٣٥٩، ٤٤٥"، و"التمهيد" للكلوذاني "١/ ٦٨"، و"المستصفى" "١/ ٩٤"، و"جمع الجوامع" "١/ ٩٤"، و"أصول السرخسي" "٢/ ٣٠١"، و"التلويح على التوضيح" "٣/ ١٠٢"، و"شرح تنقيح الفصول" "٨١"، و"مختصر المنتهى" "٢/ ٧- مع العضد والحواشي"، و"نشر البنود" "١/ ٤٢"، و"إرشاد الفحول" "٦، ٧". ٢ أي: شرعت عندها، وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي، مع أن الواقع أن العلة أعم، فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلا حكمة تعلق بها انتقال الملك. "د". قلت: انظر في مناقشة تعريف المصنف وما يؤخذ عليه: "مباحث العلة في القياس" "ص٩٢"، وانظر عن العلة: "نبراس العقول" "٢١٥ وما بعدها"، و"المسودة" "٣٨٥"، و"شرح الكوكب المنير" "٤/ ١٥"، و"المستصفى" "٢/ ٢٣٠"، و"الإحكام" "٣/ ٢٧٦" للآمدي، و"اللمع" "٥٨"، و"أصول السرخسي" "٢/ ١٧٤"، و"تيسير التحرير" "٣/ ٣٠٢"، و"المحلى على جمع الجوامع" "٢/ ٢٣١"، و"شرح العضد" "٢/ ٢٠٩"، و"الإبهاج" "٣/ ٢٨"، و"فواتح الرحموت" "٣/ ٢٤٩"، و"إرشاد الفحول" "٢٠٧".