١ هذا لفظ البخاري في "صحيحه" "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، ١٣/ ٢٦٥/ رقم ٧٢٩٤"، وأخرجه أيضا مسلم في "صحيحه" "كتاب الفضائل، باب توقيره -صلى الله عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورية إليه، ٤/ ١٨٣٢/ رقم ٢٣٥٩" من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- ومضى مختصرا "ص٤٥". ٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. ٣ هو جزء من الحديث المتقدم. ٤ التي منها نزول تحريم ما لم يحرم، وغيره مما يكرهونه ويسيئهم؛ كالتعرض للفضيحة، وزيادة التكاليف. "د". ٥ وهي من قوله: "وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَكْرَهُ كَثْرَةَ السؤال إلى هنا". "د". ٦ لأن المطلق يتحقق في فرد واحد مما يطلق عليه "د". ٧ انظر حول هذا المعنى: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٧/ ١٠٥".