١ أي: المتقدم أول المسألة. "د". ٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ٢/ ٩/ رقم ٥٢٧"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١/ ٨٩/ رقم ٨٥" من حديث ابن مسعود, رضي الله عنه. ٣ تقسيم الأوقات إلى اختيارية وضرورية يقول به أكثر علماء الأمصار، وإنما اختلفوا في تحديدها وفي الصلوات التي يكون لها وقتان: اختياري وضروري، وفي أهل العذر الذين يختصون بأوقات الضروريات، ونفى أهل الظاهر أن تكون الأوقات منقسمة إلى اختياري وضروري، وأسباب الخلاف بين الفريقين مفصلة في كتب الخلاف. "خ". ٤ أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، ١/ ٤٣٤/ رقم ٦٢٢"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر، ١/ ١١٢-١١٣/ رقم ٤١٣"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر، ١/ ٣٠١/ رقم ١٦٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر، ١/ ٢٥٤"، وأحمد في "المسند "٣/ ١٠٢-١٠٣، ٢٤٧" عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- ولفظه: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس, حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا ".