= باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ٦/ ١٩١-١٩٢"، والترمذي في "الجامع" "كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، ٢/ ٣٣٢-٣٣٣/ رقم ١٢٠٨"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٥٩٠, رواية يحيى"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤٣٢" عن أم سلمة؛ أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين, فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "انكحي". لفظ البخاري الثاني. وفي اللفظ الأول: "قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو السنابل فيمن خطبها، ولفظ مالك: "إن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر"، وفيه: "فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: قد حللت فانكحي من شئت". ١ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير" ٨/ ١٦٤/ رقم ٤٤٧٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب التفسير، باب منه، ٤/ ٢٣١٢/ رقم ٣٠١٥"، والنسائي في "الكبرى" "كتاب التفسير، ١/ ١٧١/ رقم ٩، ١٠"، والترمذي في "الجامع" "أبواب التفسير، باب ومن سورة البقرة، ٥/ ٢٠٥/ رقم ٢٩٥٦"، وابن أبي حاتم في "التفسير" "١/ رقم ٥٧٩، ٥٩١"، وابن جرير في "التفسير" "١/ ٢٤٠"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٣١٢، ٣١٨"، والبغوي في "معالم التنزيل" "١/ ٧٦"، والخطيب في "التاريخ" "٢/ ٢٦٦" عن أبي هريرة مرفوعًا: "قيل لبني إسرائيل: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: ٥٨] . فدخلوا يزحفون على أستاههم؛ فبدلوا، وقالوا: حطة، حبة في شعرة".