وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَقْتَضِي النَّهْيَ؛ فَالْأَمْرُ مُتَوَجَّهٌ؛ إِذْ لَيْسَ إِلَّا أَمْرٌ أو نهي على الاصطلاح المنبه عليه.
١ أي: المؤدية إلى التنازع والشحناء، على خلاف المصلحة الاجتماعية بين الناس. "د". ٢ سقطت إلا من "ط"، وكتب "ف": "ولعله "في المعنى". ٣ وقع خلاف بين الفقهاء في المحل في الشركة؛ فاتفقوا على جوازها في النقدين، واختلفوا في العروض قيميًّاكان أو مثليًّا أو عدديًّا متقاربًا وغير متقارب، والراجح الجواز، وهو ما أومأ إليه المصنف، وانظر في المسألة: "فتح القدير" "٥/ ١٦"، و"بدائع الفوائد" "٦/ ٥٩"، و"المغني" ٥/ ١٤"، و"حاشية الشرقاوي" على التحرير" "٢/ ١١"، و"كشاف القناع" "٢/ ٢٥٤"، و"الإقناع" "١/ ٢٩٢"، و"الشركات في الفقة الإسلامي" "ص٣٧" للخفيف، و"الشركات في الشريعة الإسلامية" "١/ ١٠٨-١١٥" للخياط. ٤ أي: يفرق على حسب رءوس الأموال. "ف". قلت: في "ط": "يقبض على". ٥ لأن رأس مال كل منهما هو ما دفعه ثمنًا لسلعته، وهو معلوم. "د".