١ هذا مذهب الجمهور خلافًا لابن حزم في "المحلى" "٢/ ٤٣"، ونقل عدم الإجزاء عن جماعة من السلف، وساق آثارًا كثيرة تدل عليه، وفاته ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" "١/ ٢٨٢" بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي قتادة؛ قال: "دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة؛ فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: أعد غسلًا آخر؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى". وانظر تبويب البيهقي في "الكبرى" عليه. ٢ في "ط": "والحدث جهة....". ٣ في "د": "إذا". ٤ انظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" "٦/ ٤٣".