١ أخرج أحمد في "المسند: "٢/ ١٧٤، ١٧٨-١٧٩، ٢٠٥"، والطيالسي في "المسند" "٢٢٥٧"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/رقم ٣٥٠٤"، والترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك/رقم ١٢٣٤"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ٧/ ٢٨٨"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، ٢/ ٧٣٧-٧٣٨/رقم ٢١٨٨"، والدارمي في السنن "٢/ ٢٥٣"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٠١"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ١٥"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ١٧"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٣٣٩-٣٤٠، ٣٤٨" بإسناد صحيح عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وصححه الحاكم، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ولفظ الطيالسي: "نهى عن سلف وبيع ... ". ٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ٩/ ١٦٠/ رقم ٥١٠٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ٢/ ١٠٢٨/ رقم ١٤٠٨" عن أبي هريرة رضي الله عنه.