١ ورد في النهي عن صيام الدهر أحاديث كثيرة، تراها في "صحيح البخاري" "كتاب الصوم، باب صوم الدهر، ٤/ ٢٢٠"، و"صحيح مسلم" "كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو....، ٢/ ٨١٢-٨١٨"، ومنها ما عند مسلم "رقم ١١٥٩": "لا صام من صام الأبد". ٢ مضى تخريجه "٢/ ٢٣٩"، وفي "ط": "ويسرد الصيام". قال "ف": "أي: يواليه ويتابعه تعليمًا للأمة كيف تجاهد نفسها وتصبر عند صدمات الشدائد". ٣ في "ط": "يقولوا". ٤ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الصيام، باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ٤/ ٢١٥/ رقم ١٩٧١"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، ٢/ ٨١١/ ١١٥٧" عن ابن عباس؛ قال: "ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم". ٥ كما جاء النص به، وقد مضى "٢/ ٢٤٠". ٦ وقد ذكروا للأمر ستة عشر معنى مجازيًا، وقالوا: يجب أن تكون الإباحة وغيرها معلومة من غير الصيغة، حتى يكون العلم قرينة على إرادة غير الطلب. "د".