١ انظر في هذا: "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٥/ ٢٨٢-٢٨٣ و٢٩/٢٨١-٢٩٢". ٢ وهذا فُهِم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة، ومن القرائن المحتفة بهذه الأوامر وهي فعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته في إقامه الصلاة مع القرائن المقالية؛ كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات} [البقرة: ٢٣٨] ، وهكذا. "د". ٣ مضى تخريجه "ص٤٠٤". ٤ أي: بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط، لأنه يكون معطلًا له وشاغلًا عنها؛ فليس النهي عنه مقصودًا لذاته، بل هو تبعي مكمل لطلب إقامة الجمعة؛ فلذلك قال: "جارٍ مجرى التوكيد"؛ لأن الأمر بالسعي متضمن للنهي عما يشغل عنه؛ فكان التصريح بهذا المنهي كالتأكيد. "د". ٥ سيأتي تخريجه "ص٤١٦". ٦ في الأصل: "نحوها". ٧ مضى تخريجه "ص٤٠٤"، وهو صحيح. ٨ مضت الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك.