(١) حديث: " عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بالشطر ثم أبو بكر " أخرجه ابن حزم في المحلى (٨ / ٢١٤ - ط المنيرية) ، وفي إسناده إرسال (٢) حديث: " نهى عن المخابرة. فقيل: ما المخابرة؟ قال: المزارعة بالثلث والربع ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٥٠ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١١٧٤ ط الحلبي) (٣) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث أو بربع ولا بطعام مسمى ". أخرجه أبو داود (٣ / ٩٨٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رافع بن خديج وأصله في صحيح مسلم (٣ / ١١٨١ - ط الحلبي)