(١) حديث: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " أخرجه الدارقطني في سننه (٣ / ١١٠ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤ / ٢٠٨ - ط شركة الطباعة الفنية) . ولكن روى البخاري (الفتح ٨ / ٢١٣ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٦ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: " اليمين على المدعي عليه ". وأخرج البيهقي في سننه (١٠ / ٢٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي "، وإسناده صحيح. (٢) المصادر السابقة، وروضة الطالبين ١١ / ٢٦٩، وفتح القدير ٦ / ٢٥٦. (٣) المبسوط ١٧ / ٣٥ - ٣٦.