(١) حديث: " الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة " أخرجه أحمد (٥ / ٢٥١ ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (١ / ١٣٠ ط مطبعة السعادة) . (٢) حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٩ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. (٣) حديث: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٩٧ ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ٩٨٣ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. (٤) حديث: " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فما. . . " أخرجه الطبراني في الأوسط وحكم عليه الذهبي بالوضع وتبعه ابن حجر في لسان الميزان (٥ / ١٨٣ ط دائرة المعارف العثمانية) .