(١) حديث: " نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض. . . ". رواه الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال في مجمع الزوائد (٤ / ٨٥) وروى النسائي بعضه، وفي سنده عند الطبراني العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان، وضعفه موسى بن إسماعيل. وروي بلفظ " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٣٥ - ٥٣٦ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال: حديث حسن صحيح. (٢) المغني ٤ / ٢٥٩ - ٢٦٠. (٣) المغني ٤ / ٣٧٩. (٤) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٥٠.