(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٧٠، والعناية شرح الهداية ٦ / ٧٨. وقارن بما نقله ابن عابدين في رد المحتار (٤ / ١٢٢) أن البيع بمثل هذا الشرط - عدم البيع والهبة - فيه مضرة لأحدهما، والبيع بمثله جائز عند الطرفين، خلافا لأبي يوسف. (٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٧٠، ورد المحتار ٤ / ١٢٢ نقلا عن الجوهرة.