(١) حديث: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ". أخرجه أحمد (٥ / ٨، ١٨ ط الميمنية) من حديث سمرة بن جندب، وتوقف ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٦٥ - ط شركة الطباعة الفنية) في تصحيحه على إثبات سماع راويه عن سمرة، وعلى الاختلاف في إسناده (٢) حديث: " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧ / ١٤١ ط دائرة المعارف) من حديث سمرة بن جندب، أو عقبة بن عامر، وأشار ابن حجر في التلخيص (٣ / هـ ١٦ ط شركة الطباعة الفنية) إلى إعلاله