(١) علق النووي على هذه التثنية فقال: هكذا هو في جمع نسخ بلادنا وغيرها " طرفيه " بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف: " طرفها " بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. شرح مسلم على هامش القسطلاني ٦ / ٦٦ - ٦٧. وجاء عند أبي داود بالإفراد: السنن ٢٦ كتاب اللباس ٢٤ باب في العمائم. (٢) حديث عمرو بن حريث: " كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٠) . (٣) حديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٢٥ - ٢٢٦) وقال: حديث حسن غريب. (٤) حديث أنس: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٠٢ - ١٠٣) والحاكم (١ / ١٦٩) وأشار الذهبي إلى عدم صحته.